حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعاردون الدثار، ثم قال ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث الىأبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحدمنا واحدا، ثم ساق الخبر الى ان قال: سألناعن الرجل فإذا هو علي بن الحسين و معه ابنهمحمد بن علي (صلوات الله عليهما)» الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة التي يقف عليهاالمتتبع. و بالجملة فالمستفاد من الأخبارعلى وجه لا يزاحمه الشك و لا الريب اتحادالإزار و المئزر و ان المراد من كل منهماهو ما ذكرناه لا ما شمل البدن، و حينئذ فمااشتهر في كلام متأخري أصحابنا- من الفرقبين المئزر و الإزار و ان الأول عبارة عمايشد في الوسط و الثاني ما يكون شاملا لجميعالبدن- لا اعرف له وجها لا من الاخبار و لامن كلام أهل اللغة كما عرفت.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب بمقتضى ماقلناه انه حيثما وجد المئزر و الإزار فيشي‏ء من اخبار الكفن أو كلام متقدميالأصحاب حمله على ما ذكرناه الا مع قرينةصارفة عن معناه الحقيقي، و اما ما لم يشتملعلى لفظ الإزار و المئزر و انما اشتمل علىالثوب فهو ظاهر في الإجمال القابلللاحتمال على ما ذكروه من الشمول للبدن وما ذكرناه من معنى الإزار، و بالجملة فهومجمل و قضية الحمل على الروايات المفصلةتساعد ما ذكرناه، و ها أنا أسوق لك ما وقفتعليه من اخبار المسألة مذيلا كلا منهابالبيان الساطع البرهان و الله الموفقالهادي لمن يشاء.

فمنها- ما رواه الكليني و الشيخ عن معاويةبن وهب عن الصادق (عليه السلام) قال: «يكفنالميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه وإزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره».

أقول: هذا الخبر- كما ترى- واضح الظهور فيالقول المشهور لا يعتريه نقص و لا قصور وقد اشتمل على واجب الكفن و مستحبه،فالواجب القميص و الإزار الذي‏

/ 418