بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعاردون الدثار، ثم قال ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال:عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث الىأبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحدمنا واحدا، ثم ساق الخبر الى ان قال: سألناعن الرجل فإذا هو علي بن الحسين و معه ابنهمحمد بن علي (صلوات الله عليهما)» الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة التي يقف عليهاالمتتبع. و بالجملة فالمستفاد من الأخبارعلى وجه لا يزاحمه الشك و لا الريب اتحادالإزار و المئزر و ان المراد من كل منهماهو ما ذكرناه لا ما شمل البدن، و حينئذ فمااشتهر في كلام متأخري أصحابنا- من الفرقبين المئزر و الإزار و ان الأول عبارة عمايشد في الوسط و الثاني ما يكون شاملا لجميعالبدن- لا اعرف له وجها لا من الاخبار و لامن كلام أهل اللغة كما عرفت. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب بمقتضى ماقلناه انه حيثما وجد المئزر و الإزار فيشيء من اخبار الكفن أو كلام متقدميالأصحاب حمله على ما ذكرناه الا مع قرينةصارفة عن معناه الحقيقي، و اما ما لم يشتملعلى لفظ الإزار و المئزر و انما اشتمل علىالثوب فهو ظاهر في الإجمال القابلللاحتمال على ما ذكروه من الشمول للبدن وما ذكرناه من معنى الإزار، و بالجملة فهومجمل و قضية الحمل على الروايات المفصلةتساعد ما ذكرناه، و ها أنا أسوق لك ما وقفتعليه من اخبار المسألة مذيلا كلا منهابالبيان الساطع البرهان و الله الموفقالهادي لمن يشاء. فمنها- ما رواه الكليني و الشيخ عن معاويةبن وهب عن الصادق (عليه السلام) قال: «يكفنالميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه وإزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره». أقول: هذا الخبر- كما ترى- واضح الظهور فيالقول المشهور لا يعتريه نقص و لا قصور وقد اشتمل على واجب الكفن و مستحبه،فالواجب القميص و الإزار الذي