بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين، ثمقال: و قال ان الحسن بن علي (عليهما السلام)كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة و انعليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في بردأحمر حبرة». و منها- ان يخاط الكفن بخيوط منه، قاله الشيخ في المبسوط و الأصحاب على مانقله في الذكرى، و قال في المدارك: «ذكرهالشيخ و اتباعه و لا اعرف مستنده» انتهى. وهو كذلك. و منها- ان يسحق الكافور بيده و يجعل مايفضل من مساجده على صدره كذا ذكره الأصحاب، اما الحكم الأول فقالفي المعتبر بعد نقله عن الشيخين: و لم أتحقق مستنده، قال: و اما وضع ما يفضلمن المساجد على صدره فقد ذكره جماعة منالأصحاب. قال في المدارك: «و يمكن ان يستدلعليه بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الىالكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره منالحنوط» ثم قال: لكن لا يخفى ان هذهالرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شيء منالكافور على الصدر لا اختصاصه بالفاضل»أقول: و مثل حسنة الحلبي المذكورة روايةزرارة المتقدم ذكرها في مسألة وضع الحنوطحيث قال فيها: «و اجعل في فيه و مسامعه ورأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه»الا ان الظاهر ان من قال بهذا الحكم انماتبع فيه الصدوق في الفقيه حيث ذكر ذلك، وقد قدمنا عبارته في صدر المسألة الثانية،و الصدوق