بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انما أخذه من الفقه الرضوي حيث ذكر (عليهالسلام) ذلك و قد تقدمت عبارته في صدرالمسألة المشار إليها و منه يعلم وجودالمستند كما في جملة من الأحكام التي اختصهذا الكتاب بمستنداتها. و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة والقميص ذريرة. قال في المعتبر: «و قد اتفق العلماء كافةعلى استحباب تطييب الكفن بالذريرة» أقول:و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه فيالكافي في الموثق عن سماعة عن الصادق (عليهالسلام) قال: «إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا منذريرة و كافور» و قد تقدم في موثقة عمار «ويطرح على كفنه ذريرة» و اما الذريرة فقدتقدم الكلام في بيان معناها في مستحباتالغسل. و منها- تجويد الكفن لما روي من انهم يتباهون يوم القيامةبأكفانهم، قال في المنتهى: و يستحب اتخاذالكفن من أفخر الثياب و أحسنها ثم قال فيمسألة أخرى: و يستحب ان يكون بالجديد بلاخلاف. أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواهالشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان ابيأوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذاو كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم» و مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابنابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) قال: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنهازينتهم» و عن ابي خديجة عن الصادق (عليهالسلام) قال: «تنوقوا في الأكفان فإنكمتبعثون بها» و قد تقدم في حديث يونس بنيعقوب عن ابي الحسن الأول «انه سمعه يقولكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارالو كان اليوم لساوى أربعمائة