بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السلام) رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله)بدأ بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل منكافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة قربةمشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه». و مما يدل على القول المشهور ما رواه فيالكافي عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا تجمروا الأكفان و لا تمسحواموتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميتبمنزلة المحرم» و رواه الصدوق في العلل والخصال عن ابي بصير و محمد بن مسلم عنالصادق (عليه السلام) مثله. و ما رواهالحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عبداللَّه الجعفري قال: «رأيت جعفر بن محمد(عليهما السلام) ينفض بكمه المسك على الكفنو يقول ليس هذا من الحنوط في شيء» و مارواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة منأصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: «لايسخن للميت الماء لا يعجل له النار و لايحنط بمسك» و مما يؤيد ما ذكرناه من حملالأخبار الأولة على التقية ما رواه فيالكافي عن داود بن سرحان قال: «مات أبوعبيدة الحذاء و انا بالمدينة فأرسل اليأبو عبد اللَّه (عليه السلام) بدينار و قالاشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هوالكافور و لكن اصنع كما يصنع الناس. قالفلما مضيت اتبعني بدينار و قال اشتر بهذاكافورا» أقول: الظاهر ان الدينار الأولللحنوط الذي يحنط به الناس و هو ما يتخذهالعامة من الكافور المخلوط بأنواع الطيب والدينار الثاني للكافور خاصة ليكون جامعابين السنة و التقية. و يؤكد ذلك ما رواه فيالكافي و التهذيب في الصحيح عن داود بنسرحان قال: «قال أبو عبد اللَّه (عليهالسلام) في كفن ابي عبيدة الحذاء انماالحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنعالناس» و قال في الفقه الرضوي: «و روي انهلا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخورإلا الكافور فان سبيله سبيل المحرم. و رويإطلاق المسك فوق الكفن و على الجنازة لأنفي ذلك