قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغيللمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر»و مما يدل على النهي عنه ما رواه في الكافيفي الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعضأصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: «لايجمر الكفن» و ما تقدم في سابق هذه المسألةمن رواية محمد بن مسلم و عن السكوني عنالصادق (عليه السلام) «ان النبي (صلّى اللهعليه وآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة» وبهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) «انالنبي (صلّى الله عليه وآله) نهى ان يوضععلى النعش الحنوط» و في الصحيح عن أبي حمزةقال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة» و مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاأردت أن تحنط الميت، الى ان قال: و قال أكرهأن يتبع بمجمرة». و منها- اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ فاما إذا كان لبيسا فلا بأس، و يدل على ذلكما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبرهعن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له الرجليكون له القميص ا يكفن فيه؟ فقال اقطعأزراره. قلت و كمه؟ قال انما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعلله كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطعمنه إلا الأزرار» و رواه في الفقيه مرسلا.و روى في التهذيب في الصحيح عن محمد بنإسماعيل ابن بزيع قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) ان يأمر لي بقميص أعده لكفنيفبعث به الي فقلت كيف اصنع؟ قال انزعأزراره» و روى الصدوق مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) ينبغي ان يكونالقميص للميت غير مكفوف و لا مزرور»