حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى الصدوق في العلل بسنده عن عبداللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) فيحديث قال: «ان فاطمة بنت أسد أوصت الى رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) فقبل وصيتهافلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه» وروى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسىبن عبد اللَّه عن أبيه عن جده في حديث: «انرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) دفنفاطمة بنت أسد و كفنها في قميصه و نزل فيقبرها و تمرغ في لحدها» و روى في المجالسبسنده عن عباية بن ربعي عن عبد اللَّه بنعباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «قال النبي(صلّى الله عليه وآله) لعلي خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما و مر النساءفليحسن غسلها» و ربما دلت هذه الاخبارالثلاثة بإطلاقها على جواز الكفن فيالقميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيهالذكر قطع الأزرار، و لا يبعد ان يكونلخصوصية من الطرفين، إلا انه يمكن ان يقالان الغرض من سياقها انما هو بيان تشريفه(صلّى الله عليه وآله) لها (رضي اللَّهعنها) بتكفينها في قميصه لا بيان جوازالتكفين في القميص حتى يكون الإخلال بذكرذلك موجبا لعدمه من حيث ان المقام مقامالبيان، و حينئذ فيكون إطلاقها مقيدا بمامر من تلك الأخبار.

[كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره‏] و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يكره جعلالحنوط في سمعه و بصره للأخبار المتقدمةالدالة على النهي عن ذلك، حيث انهم (رضواناللَّه عليهم)- كما قدمنا نقله عنهم- قدجمعوا بين الاخبار الدالة على جواز وضعالحنوط في هذه المواضع و الاخبار الدالةعلى النهي بالجواز على كراهة، و اما على ماقدمنا ذكره من ان الأظهر حمل اخبار الجوازعلى التقية فإنه تبقى أخبار النهي سالمةعن المعارض و النهي حقيقة في التحريم و لاموجب لإخراجه عن حقيقته. قال في المدارك-بعد قول المصنف: و ان يجعل في سمعه و بصرهشي‏ء من الكافور- ما ملخصه: هذا قول الأكثرو يدل عليه قوله (عليه‏

/ 418