بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السلام) في رواية يونس: «و لا تجعل فيمنخريه». ثم ذكر تمام الرواية و قد تقدمتثم قال و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبداللَّه قال: «لا تجعل في مسامع الميتحنوطا» ثم قال و في الرواية الأولى إرسال وفي الثانية قطع، ثم نقل كلام الصدوق فيالفقيه و قال: و لعل مستنده صحيحة عبداللَّه بن سنان ثم ساق الرواية كما قدمناثم نقل موضع الاستدلال من موثقة سماعةالمتقدمة و خبر عمار الدالين على مذهبالصدوق ثم قال: و حمل المصنف هذه الرواياتفي المعتبر على الجواز و تلك على الكراهة وهو بعيد لأن الأمر ظاهر في الوجوب أوالاستحباب. انتهى. أقول: فيه (أولا) ان ماطعن به في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبداللَّه- من انها مقطوعة حيث نقلها في كتابهعارية الإسناد الى الامام (عليه السلام)-عجيب فإنها في كتب الأخبار مسندة إلىالصادق (عليه السلام) كما قدمنا ذكره. و(ثانيا)- ان مقتضى القاعدة المنصوصة فيمقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهبالعامة و الأخذ بخلافه و العامة هنامتفقون على استحباب وضع الحنوط في هذهالمواضع التي اختلفت فيها الأخبار فكيفيمكن التمسك بالأمر فيها في الدلالة علىوجوب أو استحباب؟ و لكنه (قدس سره) انمايدور مدار السند فمتى صح سند الرواية جمدعليه و لا ينظر الى ما في ذلك من العللالأخر و لا ما يترتب عليه من الضرر منمخالفة القواعد المأثورة أو علة أخرى فيمتن ذلك الخبر. [كراهة الكتابة على الكفن بالسواد] و منها- ما ذكره جمع من الأصحاب من انهيكره ان يكتب على الكفن بالسواد، قال فيالمعتبر: «ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية و هو حسن لأن في ذلك نوع استبشاع وان وظائف الميت متلقاة من الشارع فتقف علىالدلالة». و منها- بل الخيوط التي يخاط بها الكفنبالريق، قال في المعتبر: «ذكره