بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشد في وسطه كما عرفت من الاخبار و كلامأهل اللغة و عليه العرف العام و البرد الذييلفه و الباقي مستحب. و منها- موثقة سماعة قال: «سألته عما يكفنبه الميت؟ قال ثلاثة أثواب و انما كفن رسولالله (صلّى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب:ثوبين صحاريين و ثوب حبرة- و الصحارية تكونباليمامة- و كفن أبو جعفر (عليه السلام) فيثلاثة أثواب». و عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق و الباقر(عليهما السلام) قالا: «الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة و الخرقة سنة. الحديث». و عن زرارة في الموثق عن الباقر (عليهالسلام) قال: «كفن رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريينو ثوب يمنة عبري أو أظفار». و عن محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصليفيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ قال أحبذلك الكفن يعني قميصا. قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس به والقميص أحب الي». و روى في الفقيه قال: «سئل موسى بن جعفر(عليه السلام) عن الرجل يموت أ يكفن فيثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال لا بأس بذلك والقميص أحب الي». الى غير ذلك من الأحاديث المشتملة على لفظالأثواب الثلاثة أو ثوبين و قميص و أنتخبير بأنه لا منافاة في حمل الثوب الذي هوأحد هذه الأثواب على الإزار بالمعنى الذيذكرناه، و دعوى كون الثوب انما يطلق على مايشمل البدن ممنوعة لصدق الثوب علىالسراويل و ثوبي الإحرام اللذين أحدهماالإزار، و لا ينافي ذلك لفظ الإدراج فيبعضها لصدقه في الإزار أيضا بالمعنىالمذكور. و منها- ما رواه في الكافي في الصحيح عنعبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) كيف اصنع بالكفن؟ قال تأخذخرقة فتشد على مقعدته و رجليه. قلت