الشيخ و رأيت الأصحاب يجتنبونه و لا بأسبمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا علىموضع الوفاق» قال في الذكرى: «اما بلهابغير الريق فالظاهر عدم الكراهة للأصل ولإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره» أقول:لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفةالظاهرة، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقفالحكم به و الفتوى على الدليل الواضح، معانهما (قدس سرهما) و لا سيما المحقق كثيراما يخرجون عما عليه الأصحاب مع وجودالأدلة لكلام الأصحاب بزعم ان الروايةالتي هي مستند الأصحاب ضعيفة فكيفيوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدليلبالمرة؟ و حينئذ فإن أراد المحقق المذكوربقوله: «و لا بأس بمتابعتهم» يعني في العملبذلك بان لا يبل الخيوط بالريق فلا بأس بهو ان أراد في الحكم بالكراهة و الفتوى بهافهو محل الاشكال لما عرفت. و اما قوله فيالذكرى:
«و لإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره»فان فيه ان هذا الإشعار انما يكون حجة لوكان الدليل المشعر بذلك دليلا شرعيا والأمر هنا ليس كذلك، و قضية الأصل الذييتمسكون به في غير مقام هو الإباحة مطلقاالى ان يقوم الدليل على المنع.
[قطع الكفن بالحديد] و منها- ما ذكروه من قطع الكفن بالحديد،ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة و الرسالة الغرية، و قال فيالتهذيب: «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه» قال في المعتبر بعد نقلذلك: «قلت و يستحب متابعتهم تخلصا منالوقوع فيما يكره» أقول: و الكلام في هذهالمسألة كما في سابقتها، ثم أقول و نحن فيالموضعين نعمل على مقالتهم و نجري علىمنوالهم و ان لم نحكم بما حكموا به منالكراهة و خطابنا غير خطابهم.
خاتمة تشتمل على مسائل:
[المسألة] (الاولى)- لو خرج من الميت نجاسةبعد الغسل فههنا صور
(الاولى)- ان تلاقي جسده خاصة
و المشهور انه يجب إزالتها خاصة و لا يجباعادة الغسل، و ذهب ابن