(الثانية)- ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعهفي القبر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابي عقيل الى وجوب اعادة الغسل، و هو ضعيفمردود بالأخبار، و قد تقدم القول في ذلك فيآخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.

(الثانية)- ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعهفي القبر

و المنقول عن الصدوقين و أكثر الأصحابوجوب غسلها ما لم يطرح في القبر و قرضهابعده، و المنقول عن الشيخ وجوب قرضهامطلقا، و يدل عليه ما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعضأصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاخرج من الميت شي‏ء بعد ما يكفن فأصابالكفن قرض منه» و ما رواه الشيخ في الحسنعن الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) قال:«إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‏ءبعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرضمنه» و رواه الكليني عن الكاهلي أيضا مثلهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عميرو احمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عنالصادق (عليه السلام) قال: «إذا خرج منالميت شي‏ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرضمن الكفن» و الأصحاب انما استدلوا هناللقول المشهور- كما في المدارك و الذخيرة-بان في القرض إتلافا للمال و هو منهي عنهفيقتصر في ذلك على محل الاتفاق، قال فيالمدارك بعد نقل القول بالتفصيل: «و هو حسنلأن في القرض. الى آخر ما ذكرناه» و اعترضهفي الذخيرة بجواز

/ 418