بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تخصيص ما دل على تحريم إتلاف المال بعمومالأخبار الدالة على القرض، قال في الذخيرةبعد ذكر اخبار الغسل في الرد على ابن ابيعقيل في الصورة الاولى و اخبار القرض التيفي هذه الصورة: «و لا يخفى ان الجمع بين هذهالأخبار و الأخبار السابقة الدالة علىالغسل ممكن بوجهين: (أحدهما)- تخصيصالأخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسةالكفن حملا للمطلق على المقيد. و (ثانيهما)-الحمل على التخيير. و اما التفصيل بما قبلالدفن و ما بعده فغير مستفاد من الأدلة»أقول: لا يخفى ان المستند فيما ذهب اليهالصدوق في هذا المقام انما هو الفقهالرضوي حيث قال (عليه السلام) فيه: «فان خرجمنه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكناغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحدهفإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر» و بهذهالعبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما. ونقل في المعتبر عن علي بن بابويه القولبذلك في الرسالة إلا انه لا يحضرني الآنعبارته و الأصحاب قد اقتفوا أثرهما كماعرفت في غير موضع مما نبهنا عليه، و بذلكيزول الاشكال و يجمع بين اخبار الغسل واخبار القرض و يظهر ما في كلام صاحبالذخيرة، إلا ان عذره ظاهر حيث لم يقف علىدليل التفصيل. و اللَّه الهادي إلى سواءالسبيل.