حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية منهذه الزيادة، و الشيخ رواها في التهذيبتارة عن أحمد إلى آخر السند و تارة أخرى عنالحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من ذلكايضا، و العجب هنا انه قد سرى هذا الوهمإلى جملة من المتأخرين كشيخنا البهائي فيالحبل المتين و صاحب الوسائل اغترارابكلام صاحب المدارك، و لا يخفى على من عرفعادة الصدوق في الكتاب المذكور انه ان لميكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل ان يكون مساويافي الاحتمال و به لا يتم الاستدلال، و لمأر من تفطن لما ذكرناه إلا الفاضلالخراساني في الذخيرة مع اقتفائه غالبااثر صاحب المدارك.

فروع‏ (الأول)- قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنةالتجهيز ايضا على الزوج‏ كالحنوط و السدر و الكافور و ماء الغسل وغيره من الواجب، قال في المبسوط:

«يلزم زوجها كفنها و تجهيزها و لا يلزمذلك في مالها» و به صرح ابن إدريس والعلامة في النهاية و غيرهم، و توقف في هذاالحكم في المدارك، و هو في محله.

(الثاني)- إطلاق الخبر و كلام الأصحابيقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها و لا بين المطيعة و الناشز و لا بين الحرةو الأمة، و احتمل في المدارك اختصاصهبالدائم لأنها التي ينصرف إليها الذهن عندالإطلاق، و قال في الذكرى:

«لا فرق بين الحرة و الأمة في ذلك و كذاالمطلقة الرجعية، اما الناشز فالتعليلبالإنفاق ينفي وجوب الكفن و إطلاق الخبريشمله و كذا المستمتع بها».

(الثالث)- قالوا و لا يلحق بالزوجة غيرهامن واجبي النفقة إلا المملوك‏ فان كفنه على مولاه للإجماع عليه و ان كانمدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحررمنه شي‏ء أو أم ولد، و لو تحرر منه شي‏ءفبالنسبة.

(الرابع)- ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنةكملا على الزوج مشروط

/ 418