حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(صلّى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت بهالسنة. و انه اوصى بثلث ماله فنزل بهالكتاب و جرت به السنة» قال في الذخيرة بعدان نقل ذلك: «و في الحجتين تأمل».

أقول: الظاهر ان الحجة في ذلك انما هو كتابالفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) فيه:«ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة»و الصدوقان قد ذكرا ذلك أخذا من الكتابالمذكور، و من تأخر عنهما فقد تبعهما فيذلك كما أشرنا إليه في غير موضع مما هو منهذا القبيل، و يعضده ما رواه في دعائمالإسلام عن علي (عليه السلام) «انه شهدرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) جنازةرجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبرهقال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمنمستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوهلظهره»..

و حيث قد عرفت وجوب الاستقبال بالميت فيحال الدفن فإنه يستثني من ذلك مواضع:(منها)- ما لو التبست القبلة. و (منها)- ما لوتعذر ذلك كما لو مات في بئر و نحوه و تعذرإخراجه و صرفه إلى القبلة. و (منها)- ان يكونامرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبربها ليكون وجه الولد إلى القبلة بناء علىما قيل ان وجه الولد الى ظهر امه، والمقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت له ولذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما له، وهذا الحكم مجمع عليه بينهم كما فيالتذكرة، و الأصل فيه الشيخان و أتباعهما،و استدل عليه في التهذيب بما رواه احمد بنأشيم عن يونس قال: «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل تكون له الجاريةاليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثميدعوها الى ان تسلم فتأبى عليه فدناولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنهاو مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أويخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتبيدفن معها» قال في المعتبر: «و لست أرى فيهذا حجة (أما أولا)- فلان ابن أشيم ضعيف‏

/ 418