حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفينو الشيخ. و (اما ثانيا)- فلان دفنه معها لايتضمن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهراللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هيو لا إشعار في الرواية بموضع دفنها، والوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكامالمسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة وإخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنهمعها كما قلناه» انتهى. و المسألة لا تخلومن شوب الاشكال حيث انه لا مستند للحكمالمذكور سوى ما يدعى من الإجماع، و ما ذكرهفي المعتبر من التعليل و ان كان لا يخلو منقرب إلا انه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي نعميصلح ان يكون وجها للنص لو وجد و (منها)-راكب البحر إذا مات، فقد قطع الشيخ و أكثرالأصحاب بأنه يغسل و يحنط و يكفن و يصلىعليه و ينقل الى البر ان أمكن، و ان تعذر لميتربص به بل يوضع في خابية و نحوها و يشدرأسها و يلقى في البحر أو يثقل ليرسب فيالماء ثم يلقى فيه، قيل و ظاهر المفيد فيالمقنعة و المحقق في المعتبر جواز ذلك و انلم يتعذر البر، و الظاهر ان وجه هذهالظاهرية هو انهما ذكرا الحكم المذكورمطلقا فإنه قال في المعتبر: «إذا مات فيالسفينة في البحر غسل و كفن و صلى عليه وثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية و شدرأسها و ألقي في البحر» و نحوها عبارةالمقنعة. أقول: و الأخبار قد وردت بالأمرينالمذكورين، فمما يدل على الوضع في الخابيةما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عنأيوب بن الحر قال: «سئل أبو عبد اللَّه(عليه السلام) عن رجل مات و هو في السفينةفي البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها و يطرح في الماء» و ذكره الصدوقمرسلا مقطوعا، و اما ما يدل على التثقيلفهو ما رواه في الكافي عن ابان عن رجل عنالصادق (عليه السلام) قال: «في الرجل يموتمع القوم في البحر؟ فقال يغسل و يكفن ويصلى عليه و يثقل و يرمى به في البحر» و عنسهل رفعه عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذامات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط؟قال‏

/ 418