يكفن و يحنط في ثوب و يلقى في الماء» و روىالشيخ في التهذيب عن أبي البختري وهب ابنوهب القرشي عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) إذا مات الميت في البحر غسل و كفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر و يرمى به فيالماء» و في الفقه الرضوي «و ان مات فيسفينة فاغسله و كفنه و ثقل رجليه و ألقه فيالبحر» و الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) قدجمعوا بين روايات المسألة بالتخيير، و هوجيد. و إطلاق أكثر الأخبار بالنسبة إلىتقديم البر ان أمكن مقيد بما دلت عليهمرسلة سهل من ذلك و الحكم حينئذ مما لايعتريه الاشكال. و قد ذكر جملة من الأصحابانه ينبغي استقبال القبلة به حال الإلقاء،و أوجبه ابن الجنيد و الشهيدان لانه دفنحيث يحصل به مقصود الدفن، و هو تقييدلإطلاق النص من غير دليل و التعليلالمذكور عليل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للدفن آدابا و سننامتقدمة و مقارنة و متأخرة، و تحقيق الكلامفي المقام يتوقف على بسطه في مطالب ثلاثة:
[المطلب] (الأول)- في الآداب المتقدمة و هي أمور
(الأول)- التشييع
و قد ورد في استحبابه أجر عظيم و ثوابجسيم، فروي في الكافي عن ابي بصير قال:
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من مشىمع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان لهقيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كانله قيراطان، و القيراط مثل جبل أحد» و عنجابر عن الباقر (عليه السلام) قال: «من شيعميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجرو من بلغ معه الى قبره حتى يدفن كان لهقيراطان من الأجر، و القيراط مثل جبل أحد»و عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من تبع جنازة كتباللَّه له أربعة قراريط: قيراط باتباعهإياها و قيراط بالصلاة عليها و قيراط