(الثامنة)[النهي عن حمل ميتين على سرير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعدالاذن بل الاستحباب باق، و يدل على ذلك مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنزرارة قال: «حضر أبو جعفر (عليه السلام)جنازة رجل من قريش و انا معه و كان فيهاعطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أولنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء فقلت لأبيجعفر (عليه السلام) ان عطاء قد رجع، قال ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتنأو لنرجعن فلم تسكت فرجع، فقال امض بنا فلوانا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقتركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلماصلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليهالسلام) ارجع مأجورا رحمك اللَّه تعالىفإنك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع، قالفقلت له: قد اذن لك في الرجوع و لي حاجةأريد أن أسألك عنها فقال امض فليس بإذنهجئنا و لا باذنه نرجع و انما هو فضل و أجرطلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجرعلى ذلك».

(الثامنة)[النهي عن حمل ميتين على سرير]

المشهور- و به صرح الشيخ و جمع منالأصحاب- انه يكره حمل ميتين على سريررجلين كانا أم امرأتين أو رجلا و امرأة، وقال في النهاية لا يجوز و هو بدعة، و كذاابن إدريس في سرائره فإنه قال: و لا يجوزحمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيارلان ذلك بدعة. و ممن صرح بالكراهة أيضا ابنحمزة. و قال الجعفي لا يحمل ميتان على نعشواحد. و هو محتمل لكل من القولين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفارقال: «كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة فيموضع الحاجة و قلة الناس، و ان كان الميتانرجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلىعليهما؟ فوقع (عليه السلام) لا يحمل الرجلو المرأة على سرير واحد»

/ 418