بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السن» و في رواية غياث بن إبراهيم عنالصادق عن أبيه (عليهما السلام) «قال لاصلاة على جنازة معها امرأة» قال الشيخ:المراد بذلك نفي الفضيلة لأنه يجوز لهن انيخرجن و يصلين، فإنه روى يزيد بن خليفة عنالصادق (عليه السلام) «ان زينب بنت النبي(صلّى الله عليه وآله) توفيت و ان فاطمة(عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت علىأختها» انتهى. أقول: و مثل حديث يزيد بنخليفة المذكور حديثه الآخر و هو ما رواهالكليني في الصحيح عن يزيد بن خليفة - و هوممدوح فيكون حديثه حسنا- قال: «سأل عيسى بنعبد اللَّه أبا عبد اللَّه (عليه السلام) وانا حاضر فقال تخرج النساء إلى الجنازة؟فقال ان الفاسق آوى عمه المغيرة بن ابيالعاص، ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطولهالى ان قال: و خرجت فاطمة (عليها السلام) ونساء المؤمنين و المهاجرين فصلين علىالجنازة» أقول: و يفهم من خبري يزيد بنخليفة أن خروجها (عليها السلام) مع النساءكان مرتين مرة في موت أختها زينب زوجة أبيالعاص الأموي و مرة أخرى في زوجة عثمان. وكيف كان فهذان الخبران ظاهران في الجوازبغير كراهة، و أخلق بهذا القول ان يكونأصله من العامة و تبعهم فيه أصحابنالرواية الشيخ التي أشار إليها في الذكرى،و راويها- كما عرفت- عباد بن صهيب و هو بتريعامي لا يبلغ قوة في معارضة هذه الاخبار، ورواية أم عطية قد عرفت انها ليست من طرقنابل الظاهر انها من طرقهم، و يشير الى ماذكرناه صدر عبارة المنتهى، و اما خبر ابيبصير فليس فيه أزيد من استثناء الشابة ولعله لخصوص مادة، و اما خبر غياث بنإبراهيم فيحمل على التقية لكون راويهعاميا بتريا. و بالجملة فعموم اخبارالتشييع مضافا الى خصوص هذه الاخبار أوضحواضح في الجواز من غير كراهة.