بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لرواية السكوني أما صاحب المصيبة فإنهينبغي له ان يضع رداءه ليتميز عن غيرهفيقصده الناس للتعزية. روى الشيخ عنالحسين بن عثمان قال: «لما مات إسماعيل ابنابي عبد اللَّه (عليه السلام) خرج أبو عبداللَّه بغير رداء و لا حذاء» أقول: قالالشيخ في المبسوط يجوز لصاحب المصيبة أنيتميز عن غيره بإرسال طرف العمامة و أخذمئزر فوقها على الأب و الأخ فاما على غيرهما فلا يجوز على حال. و قال ابن إدريس: لميذهب الى هذا سواه و الذي تقتضيه أصولناانه لا يجوز اعتقاد ذلك و فعله سواء كانعلى الأب أو الأخ أو غيرهما، لان ذلك حكمشرعي يحتاج الى دليل شرعي و لا دليل عليه،فيجب طرحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لانهاعتقاد جهل. و رده الفاضلان بأحاديثالامتياز الآتية في المقام ان شاء اللَّهتعالى. و فيه ان الأحاديث المشار إليها لادلالة فيها على ما ذكره الشيخ هنا من هذهالكيفية و لا الاختصاص بالأب و الأخ. نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخحيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرفالعمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ و لا يجوز على غيرهما، فقول ابنإدريس- انه لم يذهب الى هذا سواه- ليس فيمحله. و ابن حمزة منع هنا مع تجويزهالامتياز فكأنه يخص التميز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز. و عن ابيالصلاح انه يحتفي و يحل أزراره في جنازةأبيه وجده خاصة. أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألةزيادة على رواية الحسين بن عثمان المتقدمةما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أوالحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عنالصادق (عليه السلام) قال: «ينبغي لصاحبالمصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انهصاحب المصيبة» و المراد بوضع الرداء نزعهان كان ملبوسا و عدم لبسه ان كان منزوعا، وهذا مبني على ما هو المتعارف قديما منالمداومة على الرداء كالعباءة و نحوها فيزماننا هذا، و حينئذ فلا يبعد ان يستنبط منالتعليل تغيير الهيئة في