بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، والكلام فيها اما في رواية الفضل بن يونسفإن الأصحاب قد استدلوا بها على المذهبالمشهور، و الذي يظهر عندي انها تدل علىقول الشيخ في الخلاف، و ذلك فان الظاهر مناليد اليمنى و اليد اليسرى و الرجل اليمنىو الرجل اليسرى انما هو يد الميت و رجلاهلان ظاهر الخبر ان الابتداء في حال التقيةو عدم التقية واحد، و هو ان يبدأ بيد الميتاليمنى التي تلي يسار السرير بالتقريبالذي قدمناه، و لا فرق بينهما الا انه بعدحمل ما يلي يد الميت اليمنى ثم رجله اليمنىفان كان مقام تقية رجع الى ميامن الميت ومر من وجه الجنازة و لا يدور من خلفها حتىيأخذ يد الميت اليسرى التي تلي يمينالسرير بيده اليسرى أو على كتفه الأيسر ثمالى الرجل اليسرى و ان لم تكن تقية فإنهيمر خلف الميت. و الظاهر ان الإشارة بدورالرحى في الرواية انما هو للرد على العامةفيما ذكره (عليه السلام) عنهم في هذا الخبرو حينئذ فلا تأييد فيه للقول المشهور كماذكره جمع من الأصحاب من ان الرحى انما تدورمن اليمين إلى اليسار لا بالعكس، فانالظاهر ان الغرض من التشبيه انما هو مجردالدوران و عدم الرجوع في الأثناء كماتفعله العامة مما نقله (عليه السلام) فيالخبر المذكور، و مما يؤكد كون فعل العامةكما نقله (عليه السلام) ما ذكره في كتاب شرحالسنة و هو من كتب العامة المشهورة، قال:«حمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدأبياسرة السرير المتقدمة فيضعها على عاتقهالأيمن ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنتهالمتقدمة فيضعها على عاتقه