بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأيسر ثم بيامنته المؤخرة» انتهى. و هوعين ما ذكره (عليه السلام) و بذلك يظهر صحةما ذكرنا من ان الخبر من أدلة قول الشيخ فيالخلاف لا القول المشهور كما هو مماذكرناه واضح الظهور. و اما رواية العلاء بنسيابة فهي لا تخلو من إجمال فإن الضمير في«جانبه» يحتمل رجوعه الى «السرير» كما هوالظاهر فيكون الخبر ظاهرا في القولالمشهور سيما مع قراءة الأفعال الأربعةعلى صيغة الخطاب، و يحتمل رجوعه الى الميتفيكون موافقا لقول الشيخ في الخلاف إلا انالظاهر هو الأول. و اما رواية علي بن يقطينفهي ظاهرة في مذهب الشيخ في الخلاف و حملهاعلى خلافه تعصب و اعتساف. و اما رواية السرائر فهي ظاهرة في القولالمشهور لان جانب الجنازة الأيمن هو الذييلي يسار الميت. و قوله: «مما يلي يسارك»يعني في حال الحمل لان يمين الجنازة يلييسار الحامل، و الحديث صحيح باصطلاحالمتأخرين لأن الكتاب المأخوذ منه منالأصول المشهورة المأثورة. و صاحبه و كذاالمروي عنه و هو ابن ابي يعفور ثقتانجليلان، و بذلك يظهر ما في كلام السيدالسند (قدس سره) في المدارك حيث قال بعد ذكرالروايات الثلاث الأولة: و الروايات كلهاقاصرة من حيث السند، مع ان ابن بابويه روىفي الصحيح عن الحسين بن سعيد: «انه كتب الىابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عنسرير الميت يحمل أ له جانب يبدأ به فيالحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجلمن اي الجوانب شاء؟ فكتب من ايها شاء» وروى جابر عن الباقر (عليه السلام) قال:«السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع» انتهى. وفيه زيادة على ما عرفت- و ان كان العذر لهظاهرا في عدم وقوفه على الخبر المذكور- انهلا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار وما دلت عليه الصحيحة المذكورة حتى انهيتمسك بهذه الصحيحة في رد تلك الاخبارلضعفها بزعمه،