الجزء الخامس‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 5

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الجزء الخامس‏


[تتمة كتاب الطهارة]



بسم الله الرحمن الرحيم‏

الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و مايتبعها

من ذكر النجاسات و أحكامها و أحكامالأواني و الجلود، فالبحث في هذا البابيقع في مقاصد ثلاثة:


المقصد الأول في النجاسات‏

و تحقيق الكلام فيها في فصول عشرة:


(الأول و الثاني)- البول و الغائط


المشهور- بل ادعى عليه في المعتبر والمنتهى إجماع العلماء كافة عدا شذوذ منالعامة- هو نجاسة البول و الغائط مما لايؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة، و المرادبالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروقو يخرج بقوة و دفع إذا قطع شي‏ء منها، و هوأحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة، ومقابله ما لا نفس له و هو الذي يخرج لا كذلكبل رشحا كدم السمك.


[نجاستهما من الإنسان‏]


أقول: اما ما يدل على نجاسة البول و العذرةمن الإنسان فأخبار مستفيضة:


منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن البول يصيبالثوب؟ فقال اغسله مرتين» و صحيحة ابن ابييعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسلهمرتين» و حسنة الحسين‏

/ 579