حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 5

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يقفوا على دليل يدل عليه من الاخبار كماذكره بعض الأصحاب. فبين من علل ذلك بأنه لايتيقن خروج النجاسة إلا به و بين من عللهبأنه مأخوذ في حقيقة الغسل و بين من عللهبأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها. و احتجالمحقق في المعتبر بأن النجاسة ترسخ فيالثوب فلا تزول إلا بالعصر، و بان الغسلانما يتحقق في الثوب و نحوه بالعصر و بدونهيكون صبا لا غسلا. و استدل عليه في التذكرةو النهاية يكون الغسالة نجسة فلا تحصلالطهارة مع بقائها. و جمع في المنتهى بينما ذكره المحقق و ما ذكره هو في الكتابينالمذكورين. و علله الشهيد في الذكرى بوجوبإخراج النجاسة و تبعه جمع من المتأخرين، وربما أضاف إليه بعضهم الوجه المذكور فيالتذكرة و النهاية.

و كيف كان فلا يخفى ما في بناء الأحكامالشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة منالمجازفة سيما مع ما هي عليه من تطرقالإيراد و عدم الاطراد:

(اما الأول) فإنهأخص من المدعى لاختصاصه بصورة العلم بتوقفخروج النجاسة عليه و المدعى أعم من ذلك. و(اما الثاني) فلتطرق المنع إليه لغة و عرفاإذ الظاهر ان الغسل لغة و عرفا انما هوعبارة عما يحصل به الجريان و التقاطر فيثوب كان أو بدن أو غيرهما، و يقابله الصبالذي هو عبارة عن وصول الماء خاصة من غيرجريان و لا انفصال و يسمى بالرش ايضا كماوقع التعبير بهما معا في ملاقاة الكلببيبوسة، و مقتضى هذا الوجه وجوب العصرسواء قلنا بنجاسة الغسالة أو طهارتها و انالقدر المعتبر منه ما يصدق معه مسمى الغسلفي العرف حتى لو بقيت فيه اجزاء يمكنإخراجها بغير مشقة لم تضر إذا كان مفهومالغسل قد تحقق بدون خروجها. و (اما الثالث)فلتطرق المنع إلى نجاسة الغسالة، و معتسليم ذلك فنمنع انحصار طريق الإزالة فيالعصر فإنه يحصل بالجفاف ايضا، على انالعصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبةالتي في الثوب، و قد اعترف الأصحاب بطهارةالمتخلف بعد العصر و ان أمكن إخراجه بعصرأشد من الأول.

و التحقيق عندي في المقام و ان لم يهتدإليه أولئك الاعلام ان أكثر الأخبار

/ 579