و اما ما يدل على بول غيره و غائطه مما لايؤكل لحمه- زيادة على الإجماع المتقدم وعموم جملة من الأخبار المتقدمة- ما رواهالشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام) اغسل ثوبكمن أبوال ما لا يؤكل لحمه» و صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة، و روايةأبي يزيد القسمي عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) «انه سأله عن جلود الدارش التييتخذ منها الحفاف؟ فقال لا تصل فيها فإنهاتدبغ بخرء الكلاب» و ما رواه سماعة عنالصادق (عليه السلام) قال: «ان أصاب الثوبشيء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيهحتى تغسله» و يؤيد ذلك ما رواه زرارة فيالحسن «انهما قالا لا تغسل ثوبك من بولشيء يؤكل لحمه» و ما رواه في قرب الاسنادعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) «ان النبي (صلّى الله عليه وآله)قال لا بأس ببول ما أكل لحمه» و في الموثقعن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»و ما رواه علي بن جعفر في المسائل عن أخيه(عليه السلام) قال: «سألته عن الدقيق يقعفيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن معالدقيق؟ قال إذا لم تعرفه فلا بأس و انعرفته فاطرحه» أقول: قوله (عليه السلام)«إذا لم تعرفه» اي لم تعلم دخوله في الدقيقو انما تظن ظنا فلا ب. س و ان علمته وجب عليكطرحه و إخراجه، و يوضح ما ذكرناه ما رواهفي دعائم الإسلام قال: «سئل الصادق (عليهالسلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قالان علم به اخرج منه و ان لم يعلم به فلابأس»