انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرشيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة». و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هولا يعلم فلا اعادة عليه. الحديث». و حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة إلا انما تقدم برواية الشيخ و اما بروايةالكليني فقل فيها بعد قوله «فعليه ان يعيدما صلى» «و ان كان لم يعلم فليس عليه اعادة.الى آخر ما تقدم» و صحيحة علي بن جعفرالمروية في قرب الاسناد عن أخيه (عليهالسلام) و ستأتي ان شاء الله تعالى فيالمطلب الآتي و فيها «و ان كان رآه و قد صلىفليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله». و يؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال:«سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هويصلي؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف». و صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوبرجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لايصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته». هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و كلها-كما ترى- ظاهرة الدلالة على صحة القولالمشهور. بقي الكلام فيما ذكره في الدروس من الكلامبالنسبة إلى النجاسة المظنونة و الفرقبينها و بين المجهولة جهلا ساذجا حيث انهفصل في صورة الظن بين الاجتهاد بالنظر وعدمه فأوجب الإعادة على الثاني دون الأول،قال في الذكرى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة المتضمنة لقوله: «و ان أنت نظرتفي ثوبك. إلخ» ما صورته: