(الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بلالموضع بماء و جف بإشراق الشمس] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 5

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما لا ينقل الأبواب المثبتة، و إلا فصدورمثل هذا الكلام من مثل هذا المحقق بعيد جدا

(الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بلالموضع بماء و جف بإشراق الشمس]

المفهوم من كلام الأصحاب- و هو ظاهرالنصوص ايضا- ان تطهير الشمس على القول بهانما يكون مع بقاء رطوبة النجاسة فلوأشرقت عليه الشمس بعد الجفاف لم تفدهطهارة لكن لو بل بماء فأشرقت عليه الشمس وجففته هل يطهر أيضا أم لا؟ الظاهر من كلام جملة من المتأخرين الأولبل الظاهر انه المشهور بينهم. أقول: يمكنالاستدلال عليه بقوله (عليه السلام) فيالفقه الرضوي «ما وقعت عليه الشمس منالأماكن التي أصابها شي‏ء من النجاساتمثل البول و غيره طهرتها» قال في الذخيرةبعد ان ذكر ان المشهور بين المتأخرينالطهارة: و يؤيده خبر زرارة السابقالمذكور في الكافي و التهذيب و رواية محمدبن إسماعيل ببعض التأويلات. و يؤيدالنجاسة مفهوم خبر زرارة و خبر عمار عندالتأمل، و الحق انه لا يصلح شي‏ء من ذلكللدلالة فالمسألة محل تردد. انتهى.

أقول: التحقيق عندي في هذا المقام هو انهان قلنا بتخصيص ما تطهره الشمس بنجاسةالبول كما هو أحد الأقوال فلا دليل علىالتطهير في الصورة المفروضة لذهاب عينالبول و هذه الرطوبة نجاسة أخرى بملاقاةالمحل و ان قلنا بتطهيرها لما هو أعم كماهو المشهور فلا إشكال في حصول الطهارة، وذلك لانه لا إشكال في انه لو أريق ماء نجسبنجاسة البول أو غيرها على الأرض فأشرقتعليه الشمس و جففته فإنها تطهره علىالمشهور، و ما نحن فيه من قبيل ذلك فإنهمتى رشت الأرض الجافة المتنجسة بنجاسةالبول عادت النجاسة بسبب هذه الرطوبةفتصير من قبيل ما ذكرناه.

(الخامس) [الباطن يتبع الظاهر في التطهير]

قد نص جمع من متأخري الأصحاب على انالباطن في ما تطهره الشمس كالظاهر فيطهرإذا جف الجميع بها و كانت النجاسة متصلةكالأرض التي دخلت فيها النجاسة، اما معالانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسةفيهما غير خارقة

/ 579