[الموضع‏] (الأول) [هل تسري الحرمة إلىالمأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 5

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









و آله) قال نزل به جبرئيل من السماء و كانتحلقته فضة» و روى نحوه في عيون الأخبار إلاان فيه عوض «حلقته» «و كانت حليته من فضة»و عن يحيى بن ابي العلاء قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول درع رسول الله(صلّى الله عليه وآله) ذات الفضول لهاحلقتان من ورق في مقدمها و حلقتان من ورقفي مؤخرها و قد لبسها علي (عليه السلام) يومالجمل» و روى الصدوق في الصحيح عن محمد بنقيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «ان اسمالنبي (صلّى الله عليه وآله) الى ان قال وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقاتفضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها.الحديث» و روى البرقي في المحاسن فيالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرآة هل يصلحإمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعمانما يكره استعمال ما يشرب به. قال و سألتهعن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلابأس و إلا فلا يركب به» و رواه على بن جعفرفي كتابه و رواه الكليني في أحكام الدواب وروى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامعالبزنطي قال: «سألته عن السرج و اللجام». وذكر مثل ما تقدم.



هذا ما وقفت عليه من الأخبار المناسبةللمقام الداخلة في سلك هذا النظام‏، و تحقيق البحث فيها يقع في مواضع:



[الموضع‏] (الأول) [هل تسري الحرمة إلىالمأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب انالنهي عن الأكل في أواني الذهب و الفضةانما ينصرف إلى الأخذ و التناول منهافيأثم بذلك دون ما فيها فلا يتعلق به نهي ولا تحريم متى كان مباحا قال في المبسوط: ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكونقد فعل محرما، و لا يكون قد أكل محرما إذاكان المأكول مباحا

/ 579