(المسألة الثانية) [هل يشترك الفرضان فيالوقت من أوله إلى آخره؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




من الأسئلة و أجوبتها و الظاهر ايضا انهاله (قدس سره) على صورة سؤال و جواب بهذهالكيفية: مسألة- قيل ان تأخير الصلاة الىآخر الوقت لا يجوز إلا لذوي الأعذار فهليأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الأداء والإثم أم لا؟ فان كان الأول فقد اجتمعا وان كان الثاني فقد ورد «أول الوقت رضوانالله و أخره عفو الله» فعلى ما يحمل الخبر؟
الجواب: المشهور بين المتأخرين اشتراكوقت الفرضين على الوجه الذي فصلوه جمعابين الاخبار و ان دل بعضها على ذلك و بعضهاعلى اختصاص كل واحدة بوقت مع الاختياربحمل هذه على الفضيلة، و خالف جماعةفحكموا باختصاص جواز التأخير بذويالاعذار، و عليه فمن أخر لا لعذر اثم ويبقى أداء ما دام وقت الاضطرار باقيا، والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول لانالعفو يقتضي حصول الذنب و أصحاب القولالأول حملوه على المبالغة في الكراهة ونقصان الثواب. انتهى.


(المسألة الثانية) [هل يشترك الفرضان فيالوقت من أوله إلى آخره؟]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائهاثم اشتراك الوقت بين الفرضين الى ان يبقىمقدار أداء العصر قبل الغروب فيختص بهالعصر، و هكذا في المغرب و العشاء يختصالمغرب من اوله بثلاث ركعات ثم يشتركالوقتان الى ان يبقى من الانتصاف قدر صلاةالعشاء فتختص به. و نقل عن الصدوق فيالفقيه القول باشتراك الوقتين من أولالوقت الى آخره لنقله الأخبار الدالة علىالاشتراك من أول الوقت الى آخره و عدم نقلما يخالفها و إلا فإنه لم يصرح بذلك فيالكتاب و لو بالإشارة، و غاية ما يمكنالتعلق به في هذه النسبة هو ما ذكرناه و هولا يخلو من اشكال، حيث انهم نقلوا عنهالاشتراك من أول الوقت الى آخره كما هوظاهر الاخبار المذكورة مع ان كلامه فيالفقيه كما سيأتي نقله ان شاء الله تعالىصريح في اختصاص آخر الوقت بالفريضةالأخيرة كما هو القول المشهور و نقلهالمرتضى (رضي الله عنه) في المسائلالناصرية عن الأصحاب، حيث قال: يختصأصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقددخل وقت الظهر و العصر معا الا ان الظهرقبل العصر، قال و تحقيق هذا الموضع انه إذا

/ 451