[الأخبار الواردة في المسألة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار مايؤدى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقداراشترك الوقتان و معنى ذلك انه يصح ان يؤدىفي هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطولهو الظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقداراربع ركعات خرج وقت الظهر و خلص للعصر. قالالعلامة في المختلف و على هذا التفسيرالذي ذكره السيد يزول الخلاف.


[الأخبار الواردة في المسألة]

و كيف كان فالواجب هو بسط الأخبار الواردةفي المسألة و نقل ما ذكروه و بيان ما فيه منصحة أو فساد و تحقيق ما هو الحق المطابقللسداد:


فنقول من الاخبار الدالة على ما نسبوه الىالصدوق ما رواه في الفقيه في الصحيح عنزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذازالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصرفإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».


و عن عبيد بن زرارة في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقتالصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا ان هذهقبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتىتغيب الشمس».


و روى الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارةعن ابي عبد الله (عليه السلام) «في قولهتعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ» قالان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتهازوال الشمس الى انتصاف الليل: منها- صلاتانأول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبالشمس إلا ان هذه قبل هذه، و منها- صلاتانأول وقتهما من غروب الشمس الى انتصافالليل إلا ان هذه قبل هذه» و روى العياشيفي تفسيره عن عبيد بن زرارة مثله.


و روى الشيخان في الكافي و التهذيب عنعبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه‏

/ 451