المسألة بإبرام النقض و نقض الإبرامفوجوه: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المسألة بإبرام النقض و نقض الإبرامفوجوه:

(الأول)- رواية داود بن فرقد عن بعضأصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتىيمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعاتفإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصرحتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربعركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقتالظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتىيمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعاتفإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاءالآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار مايصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدارذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاءالآخرة إلى انتصاف الليل» (الثاني)- ماذكره السيد السند في المدارك من انه لامعنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيهو لو على بعض الوجوه و لا ريب ان إيقاعالعصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيانبالمأمور به على وجهه و انتفاء ما يدل علىالصحة مع المخالفة و إذا امتنع وقوع العصرعند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها،ثم قال و يؤيده رواية داود بن فرقد عن بعضأصحابنا ثم ساق من الرواية ما يتعلقبالظهرين.


(الثالث) ما ذكره في المختلف و ملخصه انالقول باشتراك الوقت حين الزوال بينالصلاتين مستلزم لأحد الباطلين اما تكليفما لا يطاق أو خرق الإجماع فيكون باطلا،بيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال اماان يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لابعينها أو بواحدة معينة و الثالث خلاف فرضالاشتراك فتعين أحد الأولين، على انالمعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب و انكانت هي العصر لزم خرق الإجماع، و علىالاحتمال الأول يلزم تكليف ما لا يطاق وعلى الثاني يلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف‏

/ 451