حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ركعات» الوقت المختص بالظهر عند التذكرلا مطلقا و كذا بالنسبة إلى العصر، قال والإضافة لا تقتضي أكثر من ذلك. و هذاالجواب لا يخلو من بعد إلا انه في مقامالجمع لا بأس به و هو أقرب الى هذا الخبرمما تأولوا به الاخبار المتقدمة الدالةعلى القول الآخر و اما ما ذكره في المداركفإنه مدخول بأن قضية الاشتراك من أولالوقت على القول به جار على مقتضىالاشتراك المتفق عليه و هو بعد مضي قدرالأربع فبعين ما يقال ثمة يقال في ما نحنفيه، و لا ريب ان الوقت المتفق على اشتراكهلا يجوز تقديم العصر فيه عمدا فلو قدمهابطلت البتة اما لو قدمها نسيانا أو بناءعلى انه صلى الظهر فإنها تقع صحيحة اتفاقافكذا في ما نحن فيه، فقوله «انه يمتنع وقوعالعصر و لو نسيانا» لا يخلو من مصادرة ولهذا ان جملة من الأصحاب قد فرعوا علىالخلاف المذكور فروعا: منها- ما لو صلىالعصر ناسيا في أول الوقت. و منها- لو كانالوقت مشتبها لغيم و نحوه فصلى الظهر والعصر ثم انكشف له ان صلاة العصر كانت فيأول الوقت فإنها تصح في الصورتينالمذكورتين على قول الصدوق و من معه و تبطلعلى المشهور بينهم.

و اما ما ذكره في المختلف فإنه مدخول أيضابأن غاية ما يلزم منه وجوب الإتيان بالظهردون العصر بالنسبة إلى الذاكر و هو غيرمستلزم للاختصاص، فإن القائل بالاشتراكلا يخالف في ذلك في صورة التذكر و انمامطرح الخلاف و مظهر الفائدة في صورةالنسيان و الاشتباه كما قدمنا ذكره فإنهاتقع صحيحة على هذا القول، و هذا هو المرادبالاشتراك في الوقت بعين ما قرروه واتفقوا عليه في ما بعد مضي قدر الظهر الىما قبل قدر العصر من الغروب، و لو صح ماذكره للزم ان لا يكون شي‏ء من الوقتمشتركا أصلا لأنه في كل جزء من الوقت ان لميأت بالظهر سابقا يلزم اختصاصه بالظهرلعين الدليل المذكور و ان اتى بها سابقافالوقت مختص بالعصر، و هو (قدس سره) قداستشعر هذا الجواب عما ذكره حيث انه اعترضعلى نفسه به ثم أجاب عن ذلك بما ملخصه انالاشتراك على ما فسرتموه فرع وقوع التكليفبالفعل و نحن قد بينا عدم تعلق التكليف.

/ 451