(تنبيه) [الفروع التي فرعوها على الخلاف فيالاختصاص و الاشتراك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الصلاة ما صورته: و ان نسيت الظهر و العصرثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صلالعصر ان كنت لا تخاف فوت إحداهما و ان خفتان تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر و لاتأخرها فيكون قد فاتتاك جميعا ثم صلالاولى بعد ذلك على أثرها. انتهى و حينئذفالخلاف لو سلم انما هو في أول الوقت خاصة.بقي الكلام بالنسبة الى من نقل عنه القولبذلك غيره فهل هو على حسب ما ذكرناه عنالصدوق أو مطلقا؟ كل محتمل.


نعم يبقى الإشكال في الاخبار حيث ان ظاهرالاخبار التي قدمناها امتداد الاشتراكالى آخر الوقت و بموجبه انه لو لم يبق منالوقت إلا بقدر اربع ركعات فإنه يختصبالظهر و رواية الحلبي المذكورة و نحوهاتدفعه، و ربما صارت هذه الاخبار قرينة علىارتكاب التأويل في أول الوقت في تلكالأخبار الدالة على الاشتراك مطلقا فإنهاو ان كانت لا معارض لها بالنسبة إلى أولالوقت إلا ان المعارض بالنسبة الى آخرهموجود كما عرفت.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال فإن الخروج عما عليه جل الأصحابمع تأيده بما عرفت مشكل و القول بتخصيصالاشتراك بأول الوقت دون آخره كما هوالمفهوم من الاخبار بالتقريب الذي ذكرناهمع عدم ذهاب أحد إليه فيما اعلم أشكل والاحتياط بحمد الله سبحانه واضح.


(تنبيه) [الفروع التي فرعوها على الخلاف فيالاختصاص و الاشتراك‏]

اعلم ان جماعة من الأصحاب قد فرعوا علىالخلاف المتقدم في المسألة فروعا: (منها)-ما قدمناه من صلاة العصر في الوقت المختصبالظهر ساهيا و ما لو صلى الظهرين بناء علىظن دخول الوقت ثم ظهر وقوع العصر في الوقتالمختص بالظهر، فعلى القول بالاشتراك تصحالعصر و يصلي الظهر بعدها لان غايتهالإخلال بواجب و هو الترتيب سهوا أو بناءعلى ما جوزه الشارع من العمل بالظن و لاضير فيه، و على القول بالاختصاص تبطلالعصر و يجب أداؤها بعد الظهر.


و (منها)- ان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداءالعصر فإنه يتعين عليه‏

/ 451