(المسألة الثالثة) [أول وقت الظهر و آخره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإتيان بالعصر فلو صلى ثم تبين الخطأ ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلافحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء علىالقول بالاشتراك حسب، كذا ذكره بعضالأصحاب و لا يخلو من شوب الارتياب فان منظن ضيق الوقت إلا عن أداء أربع ركعات أوتيقن ذلك فإنه على القول بالاشتراكفالواجب عليه الإتيان بالظهر لقولهم(عليهم السلام) «إلا ان هذه قبل هذه» و اماعلى القول بالاختصاص فالواجب الإتيانبالعصر كما دلت عليه رواية الحلبيالمتقدمة، و كذا لو لم يبق من الوقت إلابقدر أداء ركعة فإنها تختص بالظهر أداءعلى القول بالاشتراك و بالعصر على القولبالاختصاص.

و (منها)- ان من أدرك أربع ركعات من آخر وقتالعشاءين فإنه يجب عليه الإتيان بالمغربأولا ثم العشاء و ان لم يدرك منها إلا ركعةعلى القول بالاشتراك و تتعين العشاء علىالقول بالاختصاص.

و (منها)- ان من صلى الظهر ظانا سعة الوقتثم تبين الخطأ و وقوعها في الوقت المختصبالعصر على القول المشهور فإنه يجب قضاءالعصر خاصة على القول بالاشتراك و قضاؤهمامعا بناء على الاختصاص. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [أول وقت الظهر و آخره‏]

لا خلاف بين الأصحاب في ان أول وقت الظهرزوال الشمس الذي هو عبارة عن ميلها وانحرافها عن دائرة نصف النهار و قد نقلالإجماع على ذلك في المعتبر و المنتهى، والأصل فيه الآية و الأخبار قال الله عز وجل «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ» والدلوك هو الزوال كما نص عليه أهل اللغة ودل عليه صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) «قال الله عز و جل لنبيه (صلّى اللهعليه وآله) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ ودلوكها زوالها. الحديث» و قد تقدم بتمامهمع البحث في ذيله عن معناه منقحا في فصولالمقدمة الاولى و روى‏

/ 451