فقال و هل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحداأكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله (عليهالسلام) يا أبا محمد ان العبد يرفع له ثلثصلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له منالنوافل. فقال له أبو بصير ما ارى النوافلينبغي ان تترك على حال فقال أبو عبد الله(عليه السلام) أجل لا» و صحيحة محمد بن مسلمعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان العبدليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعهاأو خمسها فما يرفع له إلا ما اقبل عليهمنها بقلبه و انما أمروا بالنافلة ليتملهم بها ما نقصوا من الفريضة» و في معناهاأخبار أخر. قال شيخنا الشهيد الثاني- في شرح الرسالةالنفلية عند ذكر المصنف بعض الاخبارالمشار إليها- ما صورته: و اعلم ان ظاهرالخبر يقتضي أن النوافل تكمل ما فات منالفريضة بسبب ترك الإقبال بها و ان لم يقبلبالنوافل بل متى كانت صحيحة إذ لو لا ذلكلاحتاجت النوافل حينئذ إلى مكمل آخر ويتسلسل و يبقى حينئذ حكم النافلة التي لميقبل بها عدم قبولها في نفسها و عدم ترتبالثواب أو كثيرة عليها و ان حصل بصحيحهاجبر الفريضة مع الثواب الجزيل عليها و لوأقل بها تضاعف الثواب و تم القرب و الزلفى.انتهى كلامه زيد مقامه. و عندي انه محل نظر نشأ من الغفلة و عدمالتأمل في الأخبار الواردة في المقام وذلك فان الظاهر منها ان ذلك انما هو علىجهة التوسعة للمكلف لو أخل بالإقبال فيصلاته فإنه يمكن تدارك ذلك بالنوافل، والمستفاد من الاخبار باعتبار ضم بعضها الىبعض ان لهذا التدارك مراتب أولها انيتدارك ما سهى به في الركعة الاولى و أخلبه من الإقبال فيها كلا أو بعضها في الركعةالثانية و ان فاته ذلك فإنه يتدارك فيالركعتين الأخيرتين و ان فاته ذلك فإنهيتدارك ذلك بالإقبال على النوافل، يدلكعلى ما ذكرنا ما رواه الصدوق في كتابيالعلل و العيون في حديث علل الفضل بن شاذانالمروية عن