حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام) انه قال: «إذا زالت الشمس دخلالوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمسدخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» الىغير ذلك من الأخبار المستفيضة التي تقدمكثير منها في سابق هذه المسألة و ربمايتوهم دلالة بعض الأخبار على ما ينافي ذلككصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهرقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يومالجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول» وعن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذازالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا فيالسفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت» ونحوهما غيرهما، فإنها محمولة على وقتالمتنفل و الوقت الأول لغيره كما سيأتيتوضيحه ان شاء الله تعالى في محله مفصلا، وبالجملة فالتحديد بالزوال لاولية وقتالظهر مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى.

و انما الخلاف بينهم في آخر وقتها و قداختلفت فيه أقوالهم، قال العلامة فيالمختلف: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهرفقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) إذازالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدارصلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمسمقدار اربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقىوقت العصر و بالغروب ينقضي وقت العصر و هواختيار ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس وابن زهرة، و قال الشيخ في المبسوط إذا زالتالشمس دخل وقت الفريضة و يختص به مقدار مايصلى فيه اربع ركعات ثم يشترك الوقت بعدهبينه و بين العصر الى ان يصير ظل كل شي‏ءمثله، و روى حتى يصير الظل أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشاخص المنتصب ثم يختصبعد ذلك بوقت العصر الى ان يصير ظل كل شي‏ءمثليه‏

/ 451