حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقتالاختيار و اما وقت الضرورة فهما مشتركانفيه الى ان يبقى من النهار مقدار ما يصلىفيه اربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقتالعصر الى ان تغرب الشمس، و في أصحابنا منقال ان هذا ايضا وقت الاختيار الا ان الأولأفضل، و افتى في الخلاف بمثل ذلك و كذلك فيالجمل، و قال في النهاية آخر وقت الظهر لمنلا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام،و قال في الاقتصاد آخره إذا زاد الفي‏ءأربعة أسباع الشاخص أو يصير ظل كل شي‏ءمثله و هو اختياره في المصباح و قال في عمليوم و ليلة إذا زاد الفي‏ء أربعة أسباعالشاخص، و قد جعل في المبسوط أربعة أسباعالشاخص رواية و لم يتعرض لهذه الرواية فيالخلاف و الجمل و افتى في النهاية و عمليوم و ليلة بهذه الرواية و لم يتعرض للظلالمماثل و افتى في الاقتصاد بأحدهما لابعينه و قال المفيد وقت الظهر بعد زوالالشمس الى ان يرجع الفي‏ء سبعي الشاخص. وقال ابن ابي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمسالى ان ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين منظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخلالوقت الآخر، مع انه حكم ان الوقت الآخرلذوي الأعذار فإن أخر المختار الصلاة منغير عذر الى آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطلعمله و كان عند آل محمد (عليهم السلام) إذاصلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرضفي وقته. و قال ابن البراج آخر الوقت انيصير ظل كل شي‏ء مثله، و قال أبو الصلاحآخر وقت المختار الأفضل ان يبلغ الظل سبعيالقائم و آخر وقت الاجزاء ان يبلغ الظلأربعة أسباعه و آخر وقت المضطر ان يصيرالظل مثله. و للشيخ في التهذيب قول آخر و هوان وقت الظهر أربعة أقدام و هي أربعة أسباعالشاخص و به قال السيد المرتضى في المصباح.ثم قال في المختلف، و الذي نذهب اليه نحنما اختاره السيد المرتضى أولا.

أقول: و ما ذهب اليه (قدس سره) هو المشهوربين المتأخرين و متأخريهم و استدلوا عليهكما ذكره العلامة في المختلف و السيد فيالمدارك و غيرهما بقوله عز و جل‏

/ 451