على كون الزائد وقتا للظهر و عن الروايةالأولى بمنع الدلالة على المدعى بل هيبالدلالة على نقيضه أشبه لأن أمره (عليهالسلام) بالصلاة بعد المثل يدل على عدمخروجه به. و عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقتالفضيلة كما بيناه. انتهى. و فيه ما عرفت و نزيده هنا ان الشيخ (قدسسره) انما احتج هنا على انتهاء وقتالاختيار لا انتهاء الوقت مطلقا و الذيأشار إليه من الأدلة ليس فيها ما يدل علىكون الزائد وقتا للمختار و انما غايتها-كما عرفت- الدلالة على كونه وقتا في الجملةفكلام الشيخ في محله لا يندفع بما ذكره. واما استدلال الشيخ برواية زرارة فهو ليسفي محله و الظاهر حملها على الإبرادالمأمور به كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيموضعه. و اما الصحيحان الآخران فهما منأوضح الأدلة على ما ادعاه و الحمل على وقتالفضيلة قد عرفت ما فيه. و اما ما افتى به الشيخ في بعض كتبه و نسبهالى الرواية في بعض آخر- من انتهاء الوقتبأربعة أقدام و هو أربعة أسباع الشاخص لمنلا عذر له و اما من له عذر فهو في فسحة إلىآخر النهار- فاستدل عليه في التهذيب بمارواه عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أباالحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقتالظهر؟ قال إذا زالت الشمس. فقلت متى يخرجوقتها؟ فقال من بعد ما يمضي من زوالهاأربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره.قلت فمتى يدخل وقت العصر؟ قال ان آخر وقتالظهر هو أول وقت العصر. قلت فمتى يخرج وقتالعصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس وذلك من علة و هو تضييع. فقلت له لو ان رجلاصلى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمسأربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقالان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لمتقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قربان تغرب الشمس متعمدا