حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرضا (عليه السلام) حيث قال: «انما جعلأصل الصلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شي‏ءلأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصلالعدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هيصلاة فعلم الله عز و جل ان العباد لا يؤدونتلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منهابكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرنإليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص منالاولى ففرض الله عز و جل أصل الصلاةركعتين فعلم رسول الله (صلّى الله عليهوآله) ان العباد لا يؤدون هاتين الركعتينبتمام ما أمروا به و كماله فضم الى الظهر والعصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتينليكون بهما تمام الركعتين الأوليين.الحديث» ثم ذكر (عليه السلام) ضم ركعةللمغرب و عدم ضم شي‏ء لصلاة الصبح. والاخبار بضم الركعات الزائدة على الثنتينالأوليين لذلك غير هذا الخبر كثيرة، و أنتإذا ضممت هذه الاخبار الى اخبار هذاالمقام وجدت الحاصل منها ما ذكرناه منارادة التوسعة على العباد في تدارك مايحصل منهم من السهو و الغفلة و حينئذ فإذاأهملوا التدارك في جميع هذه المراتب فقدقصروا في حق أنفسهم و صاروا حقيقين بالرد وعدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعة، لاان المراد ما توهمه (قدس سره) من ترتبالتكميل على كل نقص في العبادات فكل ناقصمنها يحتاج الى مكمل فيلزم التسلسل لو لميلتزم ما ذكره. ثم انه لا يخفى ان الغرض منالتكميل انما هو متى كانت الفريضة كلا أوبعضا لم يقبل عليها فإنه لا يثاب عليها علىالأول و يثاب على ما اقبل عليه منها علىالثاني، و التكميل انما يحصل بشي‏ء فيهثواب يسد هذا النقص في جميع الفريضة أوبعضها، و النصوص قد دلت على ان ما لا يقبلعليه من العبادة فريضة أو نافلة فلا ثوابعليه و بذلك قد اعترف ايضا (قدس سره) فيكلامه المذكور فكيف يعقل من النافلة التيلم يقبل فيها و لا قبول لها ان تكون مكملةللفريضة؟ فإنه لا ثواب عليها على هذاالتقدير ليكمل به ناقص الفريضة و لا يعقلللتكميل معنى غير ما ذكرناه‏

/ 451