حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من غير علة لم تقبل منه» و عن الفضل بنيونس قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليهالسلام) قلت المرأة ترى الطهر قبل غروبالشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال إذا رأتالطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعةأقدام فلا تصل إلا العصر لان وقت الظهر دخلعليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هيفي الدم».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و الجواب عنالروايتين بالطعن في السند (أما الأولى)فبجهالة إبراهيم الكرخي مع ان فيها ماأجمع الأصحاب على خلافه و هو قوله «ان آخروقت الظهر هو أول وقت العصر» و من المعلومان أوله عند الفراغ منها لا بعد مضى أربعةأقدام. و (اما الثانية) فبالفضل بن يونسفإنه واقفي مع انها معارضة بموثقة عبدالله بن سنان المتقدمة عن الصادق (عليهالسلام) و هي أوضح سندا من هذه الرواية إذليس في طريقها من يتوقف فيه الا على بنالحسن بن فضال و قال النجاشي في تعريفه انهكان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهمو عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه فإنهسمع منه شيئا كثيرا و لم يعثر له على زلةفيه. انتهى.

أقول: اما الطعن في السند فقد عرفت في غيرموضع مما تقدم انه لا يقوم حجة علىالمتقدمين و لا على من لا يرى هذاالاصطلاح. و اما ما طعن به في متنها مندلالتها على ان أول وقت العصر هو آخر وقتالظهر و الحال ان أول وقتها انما هو الفراغمن الظهر فيمكن الجواب عنه بان المرادبالوقت هنا هو أول وقت الفضيلة كما ذهبإليه جملة من الأصحاب من استحباب تأخيرالعصر الى بعد مضى المثل أو الإقدام كماسيأتي نقله عن الشيخ المفيد و ابن الجنيدفي المسألة الآتية لا ان المراد الوقتالحقيقي، و مثل ذلك أيضا يأتي ان شاء اللهتعالى في أول وقت العشاء فان الشيخين ذهباإلى انه انما يدخل بذهاب الحمرة المغربيةو عليه يدل بعض النصوص و الأصحاب حملوهاعلى أول وقت الفضيلة، فليكن ما اشتمل عليههذا الخبر من ذلك القبيل و به يندفع الطعنالمذكور.

/ 451