و اما طعنه في الرواية الثانية بالفضل بنيونس و انه واقفي ففيه انه و ان كان واقفياكما ذكره الشيخ إلا انه ثقة كما ذكرهالنجاشي و لم يذكر كونه واقفيا، و يأتي علىما يختاره البعض من تقديم قول النجاشيلأنه أضبط و اثبت الحكم بصحة الرواية، و معالتنزل و العمل بقول الشيخ فيكون من قسمالموثق فلا معنى لترجيح موثقة عبد الله بنسنان عليها. و اما ما سجل به من ترجيح موثقةعبد الله بن سنان بعد أوصاف علي بن الحسنابن فضال ففيه انه قد رد روايته في غيرموضع من شرحه كما سيظهر لك ان شاء اللهتعالى فيما يأتي. نعم يبقى الكلام في الرواية المذكورة منحيث دلالتها على خروج وقت الظهر في الحيضبعد الأربعة أقدام و العلامة (قدس سره) قدادعى الإجماع على ان آخر وقت الظهرللمعذور الى قبل الغروب بمقدار العصر و بهطعن في هذه الرواية، و تنظر فيه بعضهم بانالشيخ (قدس سره) صرح في التهذيب والاستبصار بأن الحائض إذا طهرت بعد مايمضي من الوقت أربعة أقدام لم يجب عليهاصلاة الظهر فادعاء الإجماع على خلافه معمخالفة الشيخ محل تأمل. أقول: و مما يدل على ما دلت عليه الروايةالمذكورة من الحكم المذكور حسنة معمر بنيحيى قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنالحائض تطهر بعد العصر تصلي الاولى؟ قاللا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «قلت المرأة ترى الطهر عندالظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقتالعصر؟ قال تصلي العصر وحدها فان ضيعتفعليها صلاتان» إلا انه يمكن حمل هاتينالروايتين على الوقت المختص بالعصر فلايكون سبيلها سبيل تلك الرواية. و بالجملة فإن رواية الكرخي لا اشكال فيهالما عرفت و انما الإشكال في رواية