الفضل بن يونس بما دلت عليه من ان وقتالظهر انما هو الى مضي الأربعة أقدام وبعده يخرج حتى بالنسبة إلى ذوي الأعذاركالحيض، و لا يحضرني في ذلك محمل غيرالتقية و به صرح الفاضل الخراساني فيالذخيرة و زاد مع ذلك احتمال حمل رواية ابنسنان على الاستحباب، و الأظهر هو العملبرواية ابن سنان لاعتضادها بالأخبارالمستفيضة الدالة على وجوب الصلاة وامتداد الوقت سيما لذوي الأعذار إلىالغروب و حمل تلك الرواية على التقية و انلم يعلم بها الآن قائل منهم لما قدمناه فيالمقدمة الاولى من مقدمات الكتاب من انهلا يشترط في الحمل عليها وجود قائل منهم، ولما علم من الأخبار من انه لا منشأللاختلاف في أخبارنا إلا التقية، و لماتطابقت فتوى علمائنا و تظافرت أخبارنا بمادلت عليه رواية ابن سنان وجب حمل مايخالفها على ذلك. و اما ما ذهب اليه الشيخمما قدمنا نقله عنه من العمل بالروايةالمذكورة فهو مما لا يلتفت إليه في معارضةالأخبار المشار إليها المعتضدة بعملالطائفة المحقة قديما و حديثا و منهمالشيخ في غير الكتابين المذكورين. نعم مادلت عليه رواية ابن سنان من امتداد وقتالعشاءين الى آخر الليل محمول عندي علىالتقية لما تقدم تحقيقه في باب التيمم ويأتي مزيد كلام فيه ان شاء الله تعالى فيباب قضاء الصلاة. و اما ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره)- منان وقت الظهر بعد زوال الشمس الى ان يرجعالفيء سبعي الشاخص- فاستدل له العلامة فيالمختلف بما رواه ابن بابويه و الشيخ فيالصحيح عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعينو بكير بن أعين و محمد ابن مسلم و بريد بنمعاوية العجلي عن ابي جعفر و ابي عبد الله(عليهما السلام) انهما قالا: «وقت الظهربعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكقدمان و هذا أول الوقت الى ان يمضي أربعةأقدام للعصر» و ما رواه الشيخ عن زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن وقتالظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصرذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام منزوال الشمس» قال في المدارك- و نعم ما قال