هنا-: و الجواب منع دلالة الروايتين علىخروج وقت الظهر بذلك بل مقتضى صحيحة زرارةعن ابي جعفر (عليه السلام) استحباب تأخيرالظهر الى ان يصير الفيء على قدمين منالزوال فإنه (عليه السلام) قال «ان حائطمسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كانقامة و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهرو إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثمقال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلتلم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفلمن زوال الشمس الى ان يمضي الفيء ذراعافإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأتبالفريضة و تركت النافلة» و الظاهر ان ذلكهو مراد المفيد (قدس سره) و ان كانت عبارتهمجملة و هو الذي فهمه منه الشيخ فيالتهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقتالظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا منالنوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير،و من صلى النافلة فوقتها حين صارت علىقدمين أو سبعين أو ما أشبه ذلك، و وقتالمضطر ممتد الى اصفرار الشمس، ثم استدلعلى الضرب الثاني برواية زرارة و ما فيمعناها. و بالجملة فالقول بخروج وقت الظهربصيرورة الفيء على قدمين مقطوع بفساده.انتهى. و هو جيد و اما ما نقل عن ابن ابيعقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارةالمتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال: «سمعت العبدالصالح (عليه السلام) يقول ان أول وقتالظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة منالزوال» قال و قد روى علي بن أبي حمزة قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقولالقامة هي الذراع» و قال له أبو بصير: «كمالقامة؟ فقال ذراع ان قامة رحل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) كانت ذراعا» و أجابعنه بما يرجع الى ما قدمناه نقله عن صاحبالمدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد(قدس سره). و بالجملة فالمعتمد من هذهالأقوال ما قدمنا لك تحقيقه و أوسعنامضيقة في هذا المجال. و الله العالم.