[المقام‏] (الثاني) [معنى عدم قبول الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و يدلك على ما ذكرنا صحيحة زرارة الثانيةو قوله فيها «و ان أفسدها كلها- يعنيالفريضة و النافلة بعدم الإقبال فيهما- لميقبل منه شي‏ء منها و لم تحسب له نافلة ولا فريضة. الحديث» و بالجملة فكلام شيخناالمذكور (نور الله ضريحه) لا يخلو منالغفلة عن ملاحظة الأدلة في المقام.


[المقام‏] (الثاني) [معنى عدم قبول الصلاة]

ان ما دلت عليه هذه الاخبار من عدم قبولصلاة من لا يقبل بقلبه عليها و انه لا يقبلمنها إلا ما اقبل عليه بقلبه هل المراد بهالقبول الكامل أو عدم القبول بالمرة بحيثيعود العمل الى مصدره؟ و نحوه ايضا ما وردمن عدم قبول صلاة شارب الخمر إلى أربعينيوما و عدم قبول صلاة الآبق حتى يرجع الىمولاه و الناشز حتى ترجع الى زوجها و نحوذلك مما وردت به الاخبار، المفهوم من كلامالأصحاب (رضوان الله عليهم) الأول و هوالظاهر و قيل بالثاني، و لا خلاف بينالجميع في صحة صلاتهم و انها مجزئة و مبرءةللذمة ما لم يعرض لها مبطل من خارج اتفاقاو نصا و فتوى، و انما الكلام كما عرفت فيالقبول المنفي هل المراد منه القبولالكامل فيصير النفي متوجها الى القيد خاصةو ان كانت موجبة للقبول و ترتب الثواب فيالجملة بناء على استلزام الاجزاء للثوابكما هو القول المشهور و المؤيد المنصور أوان المراد به القبول بالكلية بان لا يترتبعليها ثواب بالكلية و ان كانت مجزئة بناءعلى ان قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء وانه لا تلازم بينهما فقد تكون صحيحة مجزئةو ان لم تكن مقبولة كما هو مرتضى المرتضى(رضي الله عنه) و اليه يميل كلام شيخناالبهائي في كتاب الأربعين.


و الأظهر عندي هو الأول و لنا عليه وجوه:(الأول)- ان الصحة المعبر عنها بالاجزاءاما ان تفسر بما هو المشهور من انها عبارةعن موافقة الأمر و امتثاله و حينئذ فلا ريبفي ان ذلك موجب للثواب و على هذا فالصحةمستلزمة للقبول، و اما ان تفسر بما أسقطالقضاء كما هو المرتضى عند المرتضى و عليهبنى ما ذهب إليه في المسألة. و فيه‏

/ 451