انه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء وهو خلاف ما يستفاد من الاخبار و خلاف ماصرح به غير واحد من محققي علمائنا الأبرارمن ان القضاء يتوقف على أمر جديد و لا ترتبله على الأداء. (الثاني)- الظاهر انه لا خلاف بين كافةالعقلاء في ان السيد إذا أمره عبده أمرإيجابيا بعمل من الأعمال و وعده الأجر علىذلك العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه وأتى به فإنه يجب على السيد قبوله منه والوفاء بما وعده فلو رده عليه و منعه الأجرالذي وعده مع انه لم يخالف في شيء مماامره به فإنهم لا يختلفون في لوم السيد ونسبته الى خلاف العدل سيما إذا كان السيدممن يتمدح بالعدل و الإكرام و الفضل والانعام، و ما نحن فيه من هذا القبيل فإنالأوامر الإيجابية قد اتى بها كما هوالمفروض و الإخلال بالإقبال الذي هو روحالعبادة كما ورد أو الإخلال بأمر خارج عنالعبادة كما في الأمثلة الأخر لا يوجبالرد، اما الأول فلان الأمر به انما هو أمراستحبابي و قضيته ثبوت الكمال في العمل والكلام مبني على الأمر الإيجابي فلامنافاة، و اما الثاني فلأنه خارج كما هوالمفروض و لو ترتب قبول العبادة على عدمالإخلال بواجب أو عدم فعل معصية لم تقبلإلا صلاة المعصومين. (الثالث)- انه لا خلاف بين أصحاب القولينالمذكورين في ان هذه العبادة المتصفةبالصحة و الاجزاء مسقطة للعقاب المترتبعلى ترك العبادة و مع فرض عدم القبولبالكلية بحيث يعود العمل الى مصدره كماكان قبل الفعل فكأنه لم يفعل شيئا بالمرة ولا يعقل إسقاطها العقاب، إذ إرجاع العملعليه على الوجه المذكور مما يوجب بقاءهتحت عهدة التكليف فكيف يتصور سقوط العقابحينئذ؟ و اللازم من ذلك ان سقوط العقابانما يترتب على القبول كما هو ظاهر لذويالعقول و حينئذ فيستلزم الثواب البتة. و من أراد تحقيق المسألة زيادة على ماذكرنا فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية منالملتقطات اليوسفية فإنه قد أحاط بأطرافالكلام زيادة على ما ذكرناه في هذا المقام.