حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الظل قامة و قامتين و اخرى بصيرورته ذراعاو ذراعين و اخرى قدما و قدمين و جاء من هذاالقبيل من التحديد مرة و من هذا اخرى فمتىهذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينةالمعاني و كيف يصح التعبير عن شي‏ء واحدبمعاني متعددة مع ان الظل الباقي عندالزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟ فلا بدمن مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخصفكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذهالمدة الطويلة من الزوال؟ فأجاب (عليهالسلام) بان المراد بالقامة التي يحد بهاأول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامةالشاخص الذي هو شي‏ء ثابت غير مختلف بلالمراد به مقدار ظلها الذي يبقى على الأرضعند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة و هويختلف بحسب الأزمنة و البلاد مرة يكثر ومرة يقل و انما يطلق عليه القامة في زمانيكون مقداره ذراعا فإذا زاد الفي‏ء أعنيالذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراعحتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر وإذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر. و اماقوله (عليه السلام): «فإذا كان ظل القامةأقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين» فمعناه ان الوقت انما ينضبطحينئذ بالذراع و الذراعين خاصة دون القامةو القامتين. و اما التحديد بالقدم فأكثر ماجاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين والأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراعو الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم والقدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأولو لعل الامام (عليه السلام) انما لم يتعرضللقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لمااستشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و انهانما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أول الوقت الى ذلكالمقدار، و في التهذيب فسر القامة في هذاالخبر بما يبقى عند الزوال من الظل سواءكان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديدبصيرورة الفي‏ء الزائد مثل الظل الثانيكائنا ما كان و اعترض عليه بعض مشايخنا(طاب ثراهم) بأنه يقتضي اختلافا فاحشا فيالوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنهاالوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدابل يستلزم الخلو من التوقيت في اليوم الذيتسامت فيه الشمس رأس‏

/ 451