حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشاخص لانعدام الظل الأول حينئذ، و نعنيبالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عنالزوال انما هو للإتيان بها كما ستقف عليه.أقول: اما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلكلان كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيهشيئا يسيرا فإنما يزيد الفي‏ء فيه في زمانطويل لبطئه حينئذ في التزايد، و كل بلد أوزمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنمايزيد الفي‏ء فيه في زمان يسير لسرعته فيالتزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك، واما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلافي قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيهمسامتة لرؤوس اهله لا غير و لا عبرةبالنادر. نعم يرد على تفسير صاحب التهذيبأمران (أحدهما) انه غير موافق لقوله (عليهالسلام): «فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثركان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين»لانه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدارظل القامة كائنا ما كان و (الثاني) انه غيرموافق للتحديد الوارد في سائر الأخبارالمعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بليخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاععليها و التأمل فيها، و على المعنى الذيفهمناه من الحديث لا يرد عليه شي‏ء من هذهالمؤاخذات إلا انه يصير جزئيا مختصا بزمانخاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك. (ان قيل)اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصربحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتيالفريضتين التابع لذلك لازم على ايالتقادير و لما ذكرت من سرعة تزايد الفي‏ءتارة و بطوئه اخرى فكيف ذلك؟ (قلنا) نعم ذلككذلك و لا بأس بذلك لانه لطول اليوم و قصرهكسائر الأوقات في الأيام و الليالي. انتهىكلامه زيد إكرامه.

أقول: و يقرب مما دل عليه هذا الخبر ماذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضويحيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا فيهذه المسألة ما صورته: «و انما سمي ظلالقامة قامة لان حائط مسجد رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كان قامة انسان فسمي ظلالحائط ظل قامة و ظل قامتين و ظل قدم و ظلقدمين و ظل أربعة أقدام و ذراع، و ذلك‏

/ 451