حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري وكان ايضا تلميذ السيد ابن طاوس ان النبي(صلّى الله عليه وآله) ان كان يجمع بينالصلاتين فلا حاجة الى الأذان الثاني إذهو للاعلام و للخبر المتضمن انه عند الجمعبين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرقفلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل؟فأجابه المحقق ان النبي (صلّى الله عليهوآله) كان يجمع تارة و يفرق اخرى، ثم ذكرالروايات كما ذكرنا و قال انما استحببناالجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفرضين فيه لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمةمن الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين، ثمذكر خبر عمرو بن حريث المتقدم عن الصادق(عليه السلام) المتضمن انه سأله عن صلاةرسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: «كانالنبي (صلّى الله عليه وآله) يصلي ثمانركعات الزوال ثم يصلي أربعا الاولى وثماني بعدها و أربعا للعصر و ثلاثا للمغربو أربعا بعدها. الحديث الى آخره» و قد تقدم.

أقول: لا يخفى ان كلا من السؤال و الجوابلا يخلو من الإجمال بل الإشكال في هذاالباب.

اما السؤال فإن ظاهره ان الجمع الموجبلسقوط الأذان هو جمع الصلاتين في وقت واحدو هو المثل الأول بناء على القول المشهورمن ان المثل الأول للظهر و ان فصل بالنافلةحيث علله بأن الأذان للثانية للإعلام و معاجتماع الناس للأولى فلا يحتاج إلىالاعلام، و للخبر ان الجمع بين الصلاتينموجب لسقوط الأذان يعني الجمع بينهما فيوقت واحد و التفريق انما هو عبارة عن جعلالعصر في أول المثل الثاني كما هو المشهورمن انه وقت فضيلة العصر، و على الثاني فكيفندبتم الى الجمع و قلتم انه أفضل؟ هذا حاصلكلامه، و وجه الاشكال فيه ان الجمع والتفريق و ان حصل بما ذكره إلا ان المستفادمن الروايات ان الجمع و التفريق المترتبعليه سقوط الأذان و عدمه انما هو باعتبارالإتيان بالنافلة و عدمه و لو في وقت واحدفالأول يسمى تفريقا و الثاني جمعا كما

/ 451