حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في بحثالأذان، و تعليله سقوط الأذان في صورةالجمع في وقت واحد و ان فصل بالنافلة كمايظهر من كلامه- بأن الأذان للإعلام و هوغير محتاج إليه في الصورة المذكورة فإنهمع اجتماع الناس للأولى لا معنى للاعلامحينئذ- مردود بان المستفاد من الاخبار علىوجه لا يقبل الإنكار ان الأذان كما يستحبفي أوائل الأوقات بأن يأتي به المؤذن علىالمنارة للاعلام إذا دخل وقت الظهر أو دخلوقت العصر و هو أول المثل الثاني كمايدعونه و كذا في غروب الشمس لصلاة المغرب وزوال الحمرة المغربية للعشاء و هذا الأذانليس من محل البحث في شي‏ء، كذلك يستفادمنها ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى منانه يستحب لكل مصل منفردا كان أو جامعاذكرا كان أو أنثى ان يأتي في أول صلاتهبأذان و اقامة في أول الوقت كان أو في آخرهو هذا الأذان هو الذي يسقط بالجمع بينالصلاتين و عدم الفصل بالنافلة كما في مانحن فيه و في عصر عرفة و عشاء المزدلفة وعصري الجمعة و السفر و نحو ذلك و اما معالإتيان بالنافلة فإنه يحصل التفريق و لايسقط هذا الأذان و ان كان في وقت واحد ومقام واحد، على ان ما ادعاه من انه (صلّىالله عليه وآله) ان كان يفرق باعتبار تأخيرالعصر الى المثل الثاني مثلا و وافقه عليهالمحقق في جوابه لم يرد به دليل يعتمد عليهو ان اشتهر ذلك في كلامهم، و لو ورد ثمةدليل كان سبيله الحمل على التقية لما عرفتمن الاخبار المتقدمة سابق هذه المسألة واستفاضة الاخبار عنه (صلّى الله عليه وآله)في ما كان يفعله و عن أهل بيته في ما فعلوهو أمروا به انما هو التفريق بالنافلة و انالعصر بعد صلاة النافلة أو الإقدامالأربعة و نحوها خاصة دون المثل و ان العملبما ذكر انما هو مذهب العامة كما هو الآنمعلوم. هذا ما في السؤال المذكور.

و اما الجواب فظاهره موافقة السائل فيماذكره من معنى الجمع و التفريق و انهباعتبار الأوقات و ظاهره انه مع الفصلبالنافلة في الوقت الواحد فلا أذان، و هوغلط محض لمخالفته الروايات المتكاثرةالدالة على ما قدمناه من ان الجمع والتفريق انما هو باعتبار

/ 451