الظاهر من كلام سلار. و قال ابن ابي عقيلالى ان ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمسفإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذانقل عن العلامة في المختلف ثم قال: و الحقعندي قول السيد المرتضى. و نقله في المداركعن عامة المتأخرين و نقل فيه عن المرتضى فيبعض كتبه انه يمتد حتى يصير الظل بعدالزيادة ستة أسباعه للمختار ثم اختار ماذهب اليه المرتضى أولا. أقول: و من الأخبار المتعلقة بالمقامرواية سليمان بن جعفر قال: «قال الفقيه(عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف» و هذه الرواية نقلها في المختلف حجةللشيخ المفيد، قال و احتج المفيد بما رواهسليمان بن جعفر في الصحيح ثم ساق الروايةثم قال و هو إشارة إلى الاصفرار لان الظلالى آخر النهار يقسم سبعة أقدام. أقول: الظاهر ان المراد بالستة أقدام ونصف هنا يعني بعد المثل الأول ليتحقق ماذكره من الاصفرار ثم حمله في المختلف علىان ذلك وقت الفضيلة، و هو متجه بناء على ماذكروه من ان وقت فضيلة العصر في المثلالثاني الى آخره، و قد تقدم في كلام الشيخان وقت الاختيار الى مضي المثلين. و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «العصر على ذراعين فمنتركها حتى تصير على ستة أقدام فذلكالمضيع» و هو محمول على ان وقت الفضيلة أوالاختيار بعد الذراعين و تركها الى انيمضي ستة أقدام وقت الاجزاء على المشهور والاضطرار على القول الآخر. و بالجملة فإنه لا ريب ان المفهوم منالاخبار هو الامتداد الى الغروب و لكن هلذلك مخصوص بأصحاب الاعذار و الاضطرار كماهو أحد القولين المتقدمين أو محمول علىالاجزاء كما هو المشهور؟ و اما ما قبله منوقت الاختيار أو الفضيلة فقد تقدم الكلامفيه من انه المثل كما هو المشهور أوالأربعة اقدام مع الفريضة أو الستة و نصف.و الكل مروي إلا