حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الظاهر من كلام سلار. و قال ابن ابي عقيلالى ان ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمسفإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذانقل عن العلامة في المختلف ثم قال: و الحقعندي قول السيد المرتضى. و نقله في المداركعن عامة المتأخرين و نقل فيه عن المرتضى فيبعض كتبه انه يمتد حتى يصير الظل بعدالزيادة ستة أسباعه للمختار ثم اختار ماذهب اليه المرتضى أولا.

أقول: و من الأخبار المتعلقة بالمقامرواية سليمان بن جعفر قال: «قال الفقيه(عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف» و هذه الرواية نقلها في المختلف حجةللشيخ المفيد، قال و احتج المفيد بما رواهسليمان بن جعفر في الصحيح ثم ساق الروايةثم قال و هو إشارة إلى الاصفرار لان الظلالى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.

أقول: الظاهر ان المراد بالستة أقدام ونصف هنا يعني بعد المثل الأول ليتحقق ماذكره من الاصفرار ثم حمله في المختلف علىان ذلك وقت الفضيلة، و هو متجه بناء على ماذكروه من ان وقت فضيلة العصر في المثلالثاني الى آخره، و قد تقدم في كلام الشيخان وقت الاختيار الى مضي المثلين.

و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «العصر على ذراعين فمنتركها حتى تصير على ستة أقدام فذلكالمضيع» و هو محمول على ان وقت الفضيلة أوالاختيار بعد الذراعين و تركها الى انيمضي ستة أقدام وقت الاجزاء على المشهور والاضطرار على القول الآخر.

و بالجملة فإنه لا ريب ان المفهوم منالاخبار هو الامتداد الى الغروب و لكن هلذلك مخصوص بأصحاب الاعذار و الاضطرار كماهو أحد القولين المتقدمين أو محمول علىالاجزاء كما هو المشهور؟ و اما ما قبله منوقت الاختيار أو الفضيلة فقد تقدم الكلامفيه من انه المثل كما هو المشهور أوالأربعة اقدام مع الفريضة أو الستة و نصف.و الكل مروي إلا

/ 451