حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا منالايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتاعليه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد الىدار الايمان، و لا يخرجه الى الكفر إلاالجحود و الاستحلال، ان يقول للحلال هذاحرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندهايكون خارجا من الايمان و الإسلام داخلا فيالكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخلالكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فاخرج منالكعبة و الحرم و ضربت عنقه و صار الىالنار».

و أصرح من ذلك دلالة على ان مرتكب الكبائرإنما يخرج من الايمان الى الإسلام دون انيكون كافرا بالمعنى المتبادر صحيحة ابنسنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموتهل يخرجه ذلك من الإسلام و ان عذب كانعذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع؟فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انهاحلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشدالعذاب و ان كان معترفا انه ذنب و مات عليهأخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول».

قال شيخنا العلامة قدس سره) في كتابالمنتهى: ان تارك الصلاة مستحلا كافرإجماعا و ان من تركها معتقدا لوجوبها لميكفر و ان استحق القتل بعد ثلاث صلوات والتعزير فيهن، و قال أحمد في رواية يقتل لاحدا بل لكفره ثم قال في المنتهى و لا يقتلعندنا في أول مرة و لا إذا ترك الصلاة و لميعزر و انما يجب القتل إذا تركها مرة فعزرثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزرفإذا تركها رابعة فإنه يقتل و ان تاب، وقال بعض الجمهور يقتل أول مرة.

و قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعدنقل ذلك عن العلامة و نقل خبر

/ 451