حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الليل مع الاضطرار و به قال ابن حمزة و أبوالصلاح، و قال في الخلاف آخره غيبوبةالشفق و أطلق و به قال ابن البراج، و قالالشيخ المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق و هوالحمرة في المغرب و المسافر إذا جدّ بهالسير عند المغرب فهو في سعة من تأخيره إلىربع الليل، و هو كقول الشيخ المتقدم. و قالالسيد المرتضى في المسائل الناصرية آخروقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربعالليل و حكم بعض أصحابنا ان وقتها يمتد الىنصف الليل.

و قال ابن ابي عقيل أول وقت المغرب سقوطالقرص و علامته ان يسود أفق السماء منالمشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمةفي الجو و اشتباك النجوم و ان جاوز ذلكبأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقتالآخر. و قال ابن بابويه وقت المغرب ان كانفي طلب المنزل في سفر الى ربع الليل و كذاالمفيض من عرفات الى جمع. و قال سلار يمتدوقت العشاء الأول الى ان يبقى لغياب الشفقالأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. و نقل عنالمبسوط انه حكى عن بعض علمائنا قولابامتداد وقت المغرب و العشاء الى طلوعالفجر. و قال في المدارك: و المعتمد امتدادوقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاجزاءللمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاءو للمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من الليل و هواختيار المصنف في المعتبر. أقول: الظاهر انأول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الىطلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر وتبعه صاحب المدارك و شيده، و قد تبعه فيهذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهمغالبا.

[الأخبار الواردة في المقام‏] أقول: و السبب في اختلاف هذه الأقوالاختلاف الأخبار الواردة في المقام واختلاف ما أدت اليه الأفكار فيها والافهام، و نحن نبسط الأخبار أولا كما هيقاعدتنا في الكتاب ثم نردفها بما يزيلعنها ان شاء الله تعالى نقاب الارتياب:

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيدبن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتينالى نصف‏

/ 451